السياق التأريخي :
بعد احالة عضو المحكمة الاتحادية السيد ( فاروق سامي ) على التقاعد اصدر رئيس الجمهورية المرسوم (4) لسنة 2020 والقاضي بتعين السيد ( محمد رجب الكبيسي ) بدلاً عنه بعد أن تم تعينه سابقاً عضو احتياط في المحكمة بموجب المرسوم الجمهوري (118 )لسنة 2014
بناءاً على ذلك اصدر مجلس القضاء الأعلى بتأريخ 23 / 1 / 2020 اعمام الى كافة المحاكم العراقية بعدم التعامل مع قرارات المحكمة الاتحادية كونها منعدمة القانونية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية بعد تقاعد أحد اعضائها وتعيين بديلاً عنه بشكل مخالف للدستور والقانون
و اجتمع اعضاء المحكمة الاتحادية للتداول بشأن الموضوع واصدرت قرارها المرقم (15/ اتحادية / 2020 ) والذي تضمن اعتبار تعيين القاضي ( محمد رجب ) هو موافق للقانون والدستور كونه في الاساس عضو احتياط في المحكمة وان ما احدثه المرسوم الجمهوري هو مجرد احالته من عضو احتياط الى عضو اصلي
وفي بيان اصدره مجلس القضاء الاعلى رداً على قرار المحكمة الاتحادية اعتبر فيه المجلس :
- لا يحق للمحكمة الاتحادية العليا ترشيح اي قاضي لعضويتها
- بعد الحكم بعدم دستورية المادة (3) من امرسلطة الائتلاف الموحدة رقم (30 ) لسنة 2005 من قانون المحكمة الاتحادية اصبح لا يوجد اي نص قانوني او دستوري يوضح آلية ترشيح واختيار اعضاء المحكمة الاتحادية العليا وبالتالي تعيينه بموجب مرسوم جمهوري مخالف للقانون والدستور
- ان اداء اليمين من قبل القاضي امام نفس المحكمة ليس له اي سند في القانون او الدستور
- ان القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا هو قرار خارج اختصاصاتها التي حددها الدستور كما أن الحكم في صحة عضوية القاضي ( محمد رجب ) في قرار موقع من قبله يعتبر خرقاً لكافة المفاهيم القانونية
من جانبها فاتحت الهيئة القضائية للانتخابات مجلس المفوضين بقرار مجلس القضاء الاعلى ليقوم بدوره باتخاذ الإجراء المناسب بعد الفراغ الدستوري الذي تركه عدم اكتمال النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية العليا والذي سيجعل الانتخابات ناقصة الاجراءات الدستورية لعدم وجود محكمة تقوم بتصديقها
وتتكون المحكمة الاتحادية العليا من تسعة قضاة و تم تشكيلها بموجب احكام المادة (3) من امر سلطة الائتلاف المرقم (30) لسنة 2019 والتي نصت على " تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من مادة رقم الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية " .
في عام 2005 صوت العراقيون لدتسور جمهورية العراق الدائم الذي نصت الفقرة ثانياً من المادة 92 منه على " تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. "
بالرغم من مرور اربع دورات انتخابية لم يشرع مجلس النواب قانون المحكمة الاتحادية لحد الأن وخلال دورته الحالية اتم المجلس القرآتين الأولى و الثانية للقانون لكنه لم يصوت عليه بسبب الخلافات بين الكتل السياسية من جهة واعتراضات من المحكمة الاتحادية من جهة أخرى
في عام 2017 وبموجب الدعوى التي تقدم بها رئيس مجلس القضاء الاعلى بالعدد (19/اتحادية / 2017 ) اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها الذي قضى بعدم دستورية احد نصوص قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 والذي يتيح لمجلس القضاء ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية
وفي العام الماضي تم الطعن بعدم دستورية المادة (3) من امر سلطة الائتلاف اعلاه اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بالعدد (38 / اتحادية / 2019 ) في 21/5/2019 والقاضي بعدم دستوريتها، والذي اعترض عليه مجلس القضاء الاعلى امام المحكمة الاتحادية بالدعوى المرقمة ( 63/اتحادية /2019 ) وقامت المحكمة برد الدعوى لسببين
- الأول : ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة لا يجوز الطعن بها
- الثاني : ان نصوص الدستور تؤكد على استقالية المحكمة الاتحادية فلا يحق لمجلس القضاء الاعى ان يرشح اعضاء المحكمة التحادية العليا
بموجب المرسوم الجمهوري بالعدد (40) لسنة 2020 تم استبدال ( محمد رجب بكر ) بالقاضي (قاروق سامي ) لرغبة الأخير بالاحالة على التقاعد ، وعلى اثر ذلك صدر اعمام مجلس القضاء الاعلى الذي تداولته وسائل الاعلام
وبعد إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين قضاة المحكمة الاتحادية بموجب قرارات اصدرتها المحمكمة في الدعاوي المنظورة امامها اصبح القانون العراقي لا يحتوي اي نص قانوني يوضح آليات ترشيح وتعين اعذاء المحكمة وهو الامر الذي احدث الخلاف بين السلطتين القضائيتين .
لحسم الخلاف بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى يقترح الخبير القانوني طارق حرب في ظل صعوبة استكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية الععليا في الوقت الراهن قيام مجلس النواب العراقي بتعديل امر سلطة الاتلاف سابق الذكر ليتماشى مع نصوص الدستور ويتم تلافي اشكال عدم وجود نص قانوني يوضح آلية تعيين اعضاء المحكمة وللخروج من ازمة النصاب القانوني لها .
عدم شرعية القرارات التي تصدرها المحكمة سيعطل الكثير من الأمور كقرارات الطعن بالقوانين و والتصديق على الانتخابات وتفسير النصوص الدستورية التي تقع ضمن اختصاصها الاصيل، وحصرت المادة (93) من دستور جمهورية العراق الدائم اختصاصت المحكمة بالتالي :
أولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ثانياً:- تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً:- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
خامساً:- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.
سادساً:- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً:-
أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.